ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٨ - الحديث ٢٦٠
[الحديث ٥٢]
٥٢عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ بَدَلُ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ.
[الحديث ٥٣]
٥٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ فَتَقَاضَاهُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يَقْضِيهِ فَيَقُولُ لَهُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ.
[الحديث ٥٤]
٥٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
الحديث الثاني و الخمسون:
قوله عليه السلام: فإنما له لعل المعنى أن ذلك له في هذا الوقت زائدا على ما كان له من ثواب القرض، فإنه مشترك بين الشقين. أو يحمل على ما إذا لم يكن الدين بعنوان القرض، أو لم يكن بقصد القربة، لئلا ينافي ما مر في فضل القرض على الصدقة.
الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف على المشهور.
و يدل على أن المضاربة لا تقع على الدين.
قال في الدروس: لا تصح المضاربة بالدين للمديون و لا لغيره، لعدم تعينه. و لو ضارب فربح، فالربح لصاحب المال [١].
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.
[١]الدروس ص ٣٧٣.